إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
( مسألة 8 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره ، كما هو الغالب . * ] وبالجملة : يجب رد مثل الآجر بعد تطهيره إلى المسجد ، لكونه وقفا للمسجد أو للمسلمين ، ولذا أفتى الفقهاء بحرمة التصرف في أجزاء المسجد من الحديد والآجر ونحوهما بعد خرابه ، لبقاء تلك الأجزاء على الوقفية وعدم صيرورتها من المباحات الأصلية ، فيجب صرفها في نفس ذلك المسجد مع الحاجة إليه ، وإلا ففي المساجد الاخر حفظا لغرض الواقف في الجملة . ثم إنه ظهر مما ذكرنا : أن وجوب الرد مطابق للقاعدة ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على وجوبه برواية معاوية بن عمار [1] الدالة على وجوب رد التراب و الحصاة المأخوذين من بيت الله كي يرد عليه ، بأنه لا مجال للمقايسة بين مورد الرواية ، وبين المقام ، وذلك ، لأن إخراج الآجر للتطهير إنما هو بإذن الشارع وإجازته ، بخلاف إخراج التراب والحصاة المذكور في الرواية . تطهير حصير المسجد * أما وجوب إزالة النجاسة عن حصير المسجد ونحوه من آلاته ، فقد
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 ، ص 506 ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصياة ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى ، فرده " .