responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 69


( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا ، لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل ، بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط . ] تنجيس المسجد ثانيا في المسألة تفصيل بين ما إذا قلنا : بوجوب الإزالة في المسجد وحرمة تنجيسه مطلقا ولو لم يلزم الهتك والإهانة ، وكذا إذا قلنا : بتنجس المتنجس ثانيا مطلقا ولو لم تكن النجاسة الثانية أشد وأغلظ ، فيحكم حينئذ بعدم جواز تنجيس المسجد ثانيا وإن لم يوجب تلويثه وهتكه ، وبين ما إذا لم نقل : بذلك ، فيحكم بجواز تنجيسه ثانيا مطلقا ولو كانت النجاسة الثانية أشد وأغلظ ، إلا إذا أوجب الهتك والإهانة .
وقد عرفت سابقا : أن الحق هو حرمة تنجيس المسجد إذا استلزم الهتك و الإهانة .
وعليه : فمجرد تلويثه بلا لزوم الهتك ، كالتلويث بماء فم الكافر ، بناءا على نجاسته ، وكذا مجرد أشدية النجاسة الثانية وأغلظيتها بلا استلزام الهتك ، كما عن المصنف ( قدس سره ) لا شأن له ، بل المدار هو صدق الهتك والإهانة .

69

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست