[ . . . ] الصلاة وحرمة قطعها في الصورة الثانية ، بدعوى : كونه سابقا على وجوب الإزالة . هذا كله في الحكم التكليفي . وأما الحكم الوضعي ، فالحق صحة الصلاة في فرض الكلام ، سواء قلنا : بعدم فورية وجوب الإزالة ، فالصحة على هذا ، واضحة ، أم قلنا : بالفورية ولزوم تقديم الإزالة على الصلاة ، فالصحة حينئذ إما مستندة إلى الأمر الترتبي ، أو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة ، بناءا على توقف صحة العبادة على الأمر ، أو وجود الملاك ، بناءا على كفايته في صحة العبادة . نعم ، يتحقق العصيان ، على هذا الفرض ، لأجل تأخير الإزالة مع فوريتها عن الصلاة المضادة لها ، فتأمل جيدا .