responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 59


( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا ، كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى ، ] الصلاة في المسجد مع كونه نجسا ولا يخفى : أنه بناءا على القول بصحة الصلاة مع العلم بالنجاسة ، للوجوه المذكورة في المسألة المتقدمة ، من وجود الأمر الترتبي ، أو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة أو الملاك ، لا مجال للبحث عن صحتها في هذه المسألة ، إذ الحكم بصحتها مع فرض الجهل والغفلة يكون بالأولوية القطعية .
نعم ، للبحث عنها مجال ، بناءا على القول ببطلان الصلاة في صورة العلم بالنجاسة ، إما لاقتضاء الأمر بالنجاسة للنهي عن ضدها وهو الصلاة ، أو لعدم وجود الأمر بالضد ، بناءا على عدم كفاية الملاك فيه ، أو لعدم وجود الملاك - بناءا على كفايته - بعد فقد الأمر الذي يستكشف به الملاك . [1] فنقول في توضيح البحث : إنه بعد الفراغ عن عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، لو قلنا : بتزاحم الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة ، وأنه لا أمر للفرد من الصلاة المزاحم للإزالة ، لكونها موسعة والإزالة مضيقة ، بل الأمر يتوجه بحكم العقل إلى الفرد الآخر غير المزاحم ، حفظا لغرض المولى ، وجمعا بين الحقين ، فلا مناص من الحكم بفساد الصلاة وبطلانها عند ترك الإزالة ، وذلك ، إما لعدم الأمر ، كما هو



[1] هذا كله مما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) في تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

59

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست