responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 60


[ . . . ] المفروض ، أو لعدم الملاك - بناءا على كفايته - بعد فقد الأمر .
والحق : عدم الفرق في ذلك بين العلم بالنجاسة ، والجهل بها بجميع أنحائه من الجهل البسيط ، والمركب ، والغفلة .
والوجه فيه : هو أن تقييد الأمر بالصلاة بصورة عدم المزاحمة ، إنما هو تقييد واقعي مع قطع النظر عن العلم والجهل .
وعليه : ففي صورة الجهل كصورة العلم ، إما لا أمر للفرد المزاحم ، بناءا على لزومه في صحة العبادة ، أو لاملاك فيه - بناءا على كفايته في صحتها - لفقد الأمر الكاشف عن الملاك .
نعم ، يمكن أن يقال : بوجود الأمر التخيلي في بعض أنحاء الجهل ، إلا أنه لا شأن لهذا الأمر ، ضرورة أن المصحح للعبادة ، إنما هو الأمر الواقعي ، لا مطلق الأمر ولو كان تخيليا .
هذا كله ، بناءا على عدم اختصاص المزاحمة بصورة العلم ، وأما بناءا عليه ، فلا تقييد في فرض الجهل ، للأمر بالصلاة بصورة عدم المزاحمة ، فتصح الصلاة بترك الإزالة مع سعة وقتها لمكان الأمر حينئذ قطعا ، بلا فرق بين أنحاء الجهل من البسيط و المركب ، والغفلة ، كما لا يخفى .
ربما يتوهم الفرق بين صورة الغفلة والنسيان ، وبين صورة الجهل البسيط وهو الشك والترديد ، بأن مقتضى الأولى : صحة الصلاة ، لعدم تعلق النهي بالمغفول عنه ، و عدم تمكن المكلف حينئذ من الامتثال ولو على وجه الإحتياط ، وأن مقتضى الثانية :

60

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست