[ . . . ] المفروض ، أو لعدم الملاك - بناءا على كفايته - بعد فقد الأمر . والحق : عدم الفرق في ذلك بين العلم بالنجاسة ، والجهل بها بجميع أنحائه من الجهل البسيط ، والمركب ، والغفلة . والوجه فيه : هو أن تقييد الأمر بالصلاة بصورة عدم المزاحمة ، إنما هو تقييد واقعي مع قطع النظر عن العلم والجهل . وعليه : ففي صورة الجهل كصورة العلم ، إما لا أمر للفرد المزاحم ، بناءا على لزومه في صحة العبادة ، أو لاملاك فيه - بناءا على كفايته في صحتها - لفقد الأمر الكاشف عن الملاك . نعم ، يمكن أن يقال : بوجود الأمر التخيلي في بعض أنحاء الجهل ، إلا أنه لا شأن لهذا الأمر ، ضرورة أن المصحح للعبادة ، إنما هو الأمر الواقعي ، لا مطلق الأمر ولو كان تخيليا . هذا كله ، بناءا على عدم اختصاص المزاحمة بصورة العلم ، وأما بناءا عليه ، فلا تقييد في فرض الجهل ، للأمر بالصلاة بصورة عدم المزاحمة ، فتصح الصلاة بترك الإزالة مع سعة وقتها لمكان الأمر حينئذ قطعا ، بلا فرق بين أنحاء الجهل من البسيط و المركب ، والغفلة ، كما لا يخفى . ربما يتوهم الفرق بين صورة الغفلة والنسيان ، وبين صورة الجهل البسيط وهو الشك والترديد ، بأن مقتضى الأولى : صحة الصلاة ، لعدم تعلق النهي بالمغفول عنه ، و عدم تمكن المكلف حينئذ من الامتثال ولو على وجه الإحتياط ، وأن مقتضى الثانية :