responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37


( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ، داخلها وسقفها و سطحها والطرف الداخل من جدرانها ، ] إزالة النجاسة عن المساجد هنا فروع :
الأول : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد .
الثاني : حرمة تنجيسها .
الثالث : عدم جواز إدخال النجس فيها .
الرابع : عدم جواز إدخال المتنجس فيها .
أما الفرع الأول ( وجوب الإزالة ) فاستدل عليه بأدلة لبية ، من الإجماع ، و لفظية من الكتاب والسنة .
أما الإجماع ، فقد نقل عن جماعة كالشيخ [1] والحلي [2] والفاضلين [3] و الشهيد الأول ( قدس سرهم ) [4] ، بل ادعى بعض الأعاظم ( قدس سره ) تحققه قطعا [5] ، وقال ( قدس سره ) - مضافا



[1] كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 180 ، حيث قال : " لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسة " .
[2] كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 163 ، حيث قال : " ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة ، أن المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات " .
[3] الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 293 .
[4] ذكرى الشيعة ، ص 157 ، حيث قال : " يحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، قاله الأصحاب " .
[5] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 33 .

37

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست