( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ، داخلها وسقفها و سطحها والطرف الداخل من جدرانها ، ] إزالة النجاسة عن المساجد هنا فروع : الأول : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد . الثاني : حرمة تنجيسها . الثالث : عدم جواز إدخال النجس فيها . الرابع : عدم جواز إدخال المتنجس فيها . أما الفرع الأول ( وجوب الإزالة ) فاستدل عليه بأدلة لبية ، من الإجماع ، و لفظية من الكتاب والسنة . أما الإجماع ، فقد نقل عن جماعة كالشيخ [1] والحلي [2] والفاضلين [3] و الشهيد الأول ( قدس سرهم ) [4] ، بل ادعى بعض الأعاظم ( قدس سره ) تحققه قطعا [5] ، وقال ( قدس سره ) - مضافا
[1] كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 180 ، حيث قال : " لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسة " . [2] كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 163 ، حيث قال : " ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة ، أن المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات " . [3] الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 293 . [4] ذكرى الشيعة ، ص 157 ، حيث قال : " يحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، قاله الأصحاب " . [5] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 33 .