( مسألة 2 ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله . ] إلحاق المربي بالمربية في العفو هذه المسألة - أيضا - إشارة إلى المورد السادس من موارد خصوصيات العفو ، وهو أن العفو ، هل يختص بالمرأة المربية ، أم يعم الرجل المربي ، أيضا ؟ وجهان بل قولان : فعن صريح جماعة ، بل لعله ظاهر الأكثر [1] ، هو القول الأول ، ولكن ذهب عدة من الأعلام ، منهم : العلامة ( قدس سره ) [2] والشهيد الأول ( قدس سره ) [3] والشهيد الثاني ( قدس سره ) [4] إلى القول الثاني ، وادعوا القطع باشتراك المربية والمربي في وجه الحكم بالعفو وهي المشقة بلا دخل للأنوثية ، وهذا هو الحق المختار ، والوجه فيه : ما أشرنا آنفا ، من أن العفو عن ثوب المرأة المربية يدور مدار التربية والتصدي لشؤون الطفل وكونه في حجرها . ومن المعلوم : أن هذا الملاك لو كان موجودا في مورد الرجل ، فهو - أيضا - مشمول للعفو بلا كلام .
[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 231 . [2] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 98 ، حيث قال : " الظاهر مشاركة المربي للصبي ، المربية " . [3] ذكرى الشيعة ، ص 17 ، حيث قال : " والأولى . . . دخول المربي " . [4] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " ويلحق . . . بالمربية ، المربي " .