responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 362


( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
] إلحاق البدن بالثوب في العفو أشار المصنف ( قدس سره ) في هذه المسألة إلى المورد الخامس من موارد خصوصيات العفو عن ثوب المربية ، وهو أن بدن المربية ، هل هو ملحق بثوبها في العفو عن النجاسة ، أم لا ؟
واختار ( قدس سره ) أن الإلحاق لا يخلو عن وجه ، ولكن الحق عدم الإلحاق ، والوجه فيه : عدم ثبوت الدليل على الإلحاق ، بل اللازم هو وجوب غسل البدن حسب مقتضى إطلاق أدلة مانعية النجاسة من الصلاة ، إلا أن يلزم الحرج ، فيسقط حينئذ وجوب الغسل .
ومن هنا ظهر : أن ما قاله صاحب الجواهر ( قدس سره ) في مستند القول بالإلحاق من عدم ورود الأمر بغسل البدن في الرواية ، مع سراية نجاسة الثوب إليه غالبا ، ووجود المشقة في التحرز عنه نوعا [1] ، ممنوع ، إذ عدم الأمر لعله للاكتفاء بأدلة اشتراط طهارة البدن للصلاة ، على أن غسله يفارق غسل الثوب لوجود المشقة فيه دونه ، فلا مجال حينئذ للقول بالإلحاق ، كما لا مجال - أيضا - للقول بعدم وجوب غسل البدن رأسا ، بدعوى : أن ترك الأمر بغسله مع أن المقام كان مقتضيا للأمر به لو كان واجبا ، كاشف عن عدم وجوب غسله .



[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 232 .

362

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست