responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 352


( مسألة 1 ) : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس ، لاعفو عن نجاستها . * ] ذكي ، وأي قسم منها غير ذكي ، بل هذا موكول إلى تحقيق موضوعي وهو بيد المكلف ، لا الشرع الأنور .
نعم ، هذه الصحيحة بعد تسليم دلالتها على المنع ، إنما تدل على خصوص المنع وعدم العفو عن الميتة ، لا سائر الأعيان النجسة ، فيكون الدليل أخص من المدعى .
الخيط المتنجس * فرق المصنف ( قدس سره ) في المسألة بين الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح ، فحكم بالعفو فيه ، وبين الخيط المتنجس الذي خيط به الثوب وغيره مما أشار إليه في المتن ، فحكم بعدم العفو فيه ، وهذا هو الحق :
والوجه فيه : أن الخيط في الفرض الأول لا يعد جزءا من البدن الذي هو مركب من اللحم والجلد والشعر والعظم ، بل يعد محمولا متنجسا يعفى عنه قطعا ، كما يعفى عنه قطعا إذا نبت عليه اللحم والتحق بالباطن ، وإن لم يصدق عليه عنوان المحمول ، بل الأمر كذلك لو كان الخيط متخذا من عين نجسة .

352

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست