responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 343


الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل السكين و الدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال ، والأحوط الإجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
] الرابع : المحمول المتنجس الكلام في المحمول المتنجس يقع في ثلاثة موارد :
الأول : فيما لا تتم فيه الصلاة .
الثاني : فيما تتم فيه الصلاة .
الثالث : فيما يكون من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير .
أما الأول : فالحق فيه هو العفو ، سواء كان من الملابس كالجورب والقلنسوة ونحوهما ، أو من غيرها كالسكين والدرهم وغيرهما .
والعمدة في الاستدلال عليه هي الأولوية القطعية .
أما في الملابس ، فيقال في تقريبها : أن ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان معفوا حال لبسه ، كان معفوا عنه حال حمله بطريق أولى .

343

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست