responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 342


[ . . . ] نعم ، تلحق العمامة الصغيرة بمثل القلنسوة والدستمال المتعمم به ، إذ المفروض :
أنها لا تتم فيها الصلاة ولو بتغيير هيئتها .
ومن هنا ظهر : أنه لاوجه لما عن الصدوق ( قدس سره ) [1] من عد العمامة في جملة ما يعفى عنه ، كالقلنسوة والجورب ، ونقله عن أبيه في الرسالة ، أيضا [2] ، معللا بأنه لا تتم الصلاة في شئ من هذا وحده .
اللهم إلا أن يقال : إن مراد الصدوقين ( قدس سرهما ) هو العمامة الصغيرة كالعصابة - مثلا - كما عن القطب الراوندي ( قدس سره ) . [3] ولقد أجاد صاحب الجواهر ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " نعم ، لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في " الفقيه " تبعا للفقه الرضوي ، لكونها مما تتم بها الصلاة ، فتبقى على أصالة الإزالة ، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة " . [4]



[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 42 ، حيث قال : " ومن أصاب قلنسوته أو عماته أو تكته أو جوربه أو خفه ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ، لأن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده " ، والمقنع : ص 14 .
[2] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 337 .
[3] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 337 .
[4] جواهر الكلام : ج 6 ، ص 129 .

342

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست