responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 333


الثالث : مما يعفى عنه ، ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ، و العرقچين ، والتكة ، والجورب ، والنعل ، والخاتم ، والخلخال ، ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولامن أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ، ] الثالث : ما لا تتم فيه الصلاة والكلام هنا يقع في موردين :
أحدهما : فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس - كالأمثلة المذكورة في المتن - نجسا بالعرض ، كما إذا تنجس بالبول مثلا .
وثانيهما : فيما إذا كان نجسا بالذات ، كما إذا صنع من أجزاء الكلب والخنزير والميتة .
أما الأول : فيحكم فيه بالعفو ، بلا خلاف ، بل ادعى عليه الإجماع جملة من الأعلام ، منهم : السيد المرتضى ( قدس سره ) [1] والشيخ الطوسي ( قدس سره ) [2] والحلي ( قدس سره ) [3]



[1] الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 3 ، ص 194 ، حيث قال : " ومما انفردت الإمامية به ، جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة . . . والوجه في ذلك ، الإتفاق المتقدم ذكره " .
[2] كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 163 و 164 ، حيث قال : " كلما لا تتم به الصلاة منفردا ، لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " .
[3] كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 263 و 264 ، حيث قال : " وما لا تتم الصلاة فيه من جميع الملابس وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة . . . تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه النجاسة ، وأما ما لا يكون ملبوسا . . . لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة . . . والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك " .

333

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست