responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 326


( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه . * ] حيث إنه خصص بالعقد الغبني في الآن الأول بحكم دليل خيار الغبن ، فإذا شك في بقاء هذا الخيار بعد ذلك الآن وزوال الفورية ، فالمرجع عندئذ هو العموم لا استصحاب بقاء الخيار الثابت قطعا في الآن الأول ، وأما في المقام ، فليس الشك في بقاء حكم العام حسب عمود الزمان ، بل الشك إنما جاء من ناحية زوال عين الدم الأقل الذي كان هو الموضوع لدليل العفو ، فلا يرجع هنا إلى عموم المنع ، بل المرجع إطلاق دليل العفو المخصص ، ونتيجته ثبوت العفو مطلقا ، بقيت عين الدم ، أو زالت ، و كيف كان ، فتفصيل الأمر موكول إلى غير المقام .
وقوع دم آخر على الدم الأقل * والحكم ببقاء حكم العفو في فرض المسألة إنما يتم ، بناءا على أن المعيار في تحديده سعة الدرهم لاوزنه ، كما تقدم تحقيقه في المسألة الأولى ، وقد مضى بعض الكلام المناسب للمقام هناك .

326

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست