responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > الدم الغليظ الأقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوع نجاسة أخرى على الدم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . * ( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل إلى الثوب - أيضا - هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الإحتياط . * * ] الدم الغليظ الأقل * جعل المصنف ( قدس سره ) الدم الغليظ الأقل من الدرهم ، من مصاديق الدم المعفو مطلقا وإن بلغ قدر درهم أو أكثر لو صار رقيقا ، وهذا هو الحق ، وذلك ، لأن المدار في تحديد العفو على السعة الفعلية ، لا التقديرية .
نعم ، عفو بعض فروض الغلظة الذي لا يكون سعة الدم فيه قدر الدرهم ، محل إشكال ، بل يمكن دعوى انصراف أدلة العفو عنه ، كما أشير إليه في المسألة الأولى .
وقوع نجاسة أخرى على الدم * * قد أشكل المصنف ( قدس سره ) على العفو في فرض وقوع قطرة من البول - مثلا - على الدم نفسه ، بلا سراية إلى الموضع المتنجس من الثوب ، وبلا تعد إلى الموضع الطاهر منه .

327

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست