( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر ، فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم ، لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر ، التعدد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر ، دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين . ] تفشي الدم من جانب الثوب إلى الآخر في المسألة صور : الأولى : ما إذا تفشى الدم من أحد طرفي الثوب إلى الآخر ، حكم المصنف ( قدس سره ) فيها بأنه دم واحد ، مطلقا ، سواء كان في الثوب الرقيق ، أو الغليظ ، وبأن المناط - في ملاحظة الدرهم - أوسع الطرفين . أما الحكم بوحدة الدم ، فهو أمر واضح جدا ، إذ الدم جسم ذو أبعاد ، و التفشي لا يوجب التعدد مطلقا حتى مع غلظة الثوب ، فضلا عن رقته ، وهذا هو مختار جماعة ، منهم : الشهيد الثاني ( قدس سره ) [1] والمحقق الثاني ( قدس سره ) [2] ، وفي قباله ما اختاره الشهيد
[1] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " ولو أصاب وجهي الثوب ، فإن كان بالتفشي فواحد ، وإلا تعدد " الطبعة القديمة . [2] جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 17 ، حيث قال : " ولو أصاب الدم وجهي الثوب من جانب إلى جانب آخر ، فدم واحد ، وإلا فدمان " .