responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 298


مما عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، * وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ، * * ] وعليه : فعموم الموثقة يدل على مانعية ما لا يؤكل لحمه مستقلا بجميع أجزاءه ومنها الدم ولو كان أقل من الدرهم ، فتقع المعارضة بينها وبين أدلة العفو .
وقد مضى ، أن القول بمانعية مثل الوبر والصوف والشعر ونحوها من الأجزاء الطاهرة لما لا يؤكل ، وعدم مانعية مثل الدم الذي يكون من الأجزاء النجسة له ، مستبعد جدا .
* * * * لانصراف أدلة منع غير المأكول بجميع أجزاءه عن الإنسان ، فلا يعمه قوله ( عليه السلام ) في موثقة ابن بكير : " أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله . . . فاسدة " بل المراد منه هو الحيوان غير المأكول .
الدم المتفرق * * هنا أقوال ثلاثة :

298

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست