responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 286


عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والإستحاضة ، * ] معارضته لها بالعموم من وجه ، باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره " . [1] ثم إن المراد من كلمة : " غيره " في كلام المصنف ( قدس سره ) هو إنسان آخر مثله ، وأما الحيوان غير مأكول اللحم أو نجس العين ، فدمه مانع عن الصلاة مطلقا ، كما سيجئ قريبا .
الدماء الثلاثة * قد استثنى المصنف ( قدس سره ) من الدم المعفو ، الدماء الثلاثة .
أما الحيض ، فاستثناءه هو المشهور [2] ، بل ادعي عليه الإجماع . [3] وقد استدل على عدم العفو عنه - مضافا إلى الإجماع - برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه ، أو لم يره سواء " . [4]



[1] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 122 .
[2] الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 325 ، حيث قال : " إن المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف ، استثناء دم الحيض ، حيث قطعوا بعدم العفو عنه ، وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن للصلاة " .
[3] جواهر الكلام : ج 6 ، ص 119 ، حيث قال : " نعم ، لو علم أنه دم حيض لم يعف عن قليله و كثيره بلا خلاف كما في السرائر ، بل إجماعا صريحا ، وظاهرا في غيرها " .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1028 .

286

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست