سواء كان في البدن أو اللباس ، ] الدم المعفو في البدن أو اللباس قد تسالم الأصحاب على عدم الفرق في العفو عن الدم الأقل من الدرهم ، بين كونه في البدن أو اللباس ، كما أن قضية روايات العفو هو سلب المانعية عن هذا الدم ، سواء كان في الثوب أم في البدن . وأما ذكر خصوص الثوب في الروايات ، فإنما هو لأجل أن الدم غير القرح و الجرح يصيب الثوب غالبا ولا يصيب البدن المستور به ، إلا نادرا . على أن ذكر الثوب في بعض الأسئلة ، لا يوجب اختصاص الجواب بالثوب ، بل مقتضى التأمل في الأجوبة هو كونها بصدد بيان القاعدة الكلية ، وأن الملاك كله في العفو ، هي أقلية الدم ، كان في الثوب أو البدن . ولقد أجاد الإمام الراحل ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " وأما مقدار المعفو عنه ، فمستفاد . . . من صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، فإن قوله ( عليه السلام ) : " وما كان أقل من ذلك فليس بشئ " [1] ظاهر في أن القليل منه لأجل قلته ليس بشئ ولا يكون مانعا ، وأن القلة بما هي ، تمام الموضوع لعدم المانعية ، ولو كان الثوب دخيلا في الحكم لم يتجه ذلك التعبير . . . فالقطع بعدم دخالته في غير المعفو عنه ، وأنه ذكر تبعا للسائل أو
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1027 .