responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 268


( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ، كما أنه [ كذلك ] إذا كان الجرح مما لا يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده ، أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . * ] وفيه : أن الأحكام لا تبتني على الذوق والاستحسان ، بل المتبع فيها دلالة الدليل ولو كانت التزامية مستندة إلى الملازمة الغالبية ، والمفروض - كما أشرنا آنفا - أن الملازمة بين الرطوبة الخارجية والدم منتفية ، فتنتفي الدلالة بانتفاء تلك الملازمة .
تلوث اليد في مقام العلاج * لا إشكال في أنه يجب غسل اليد المتلوثة بدم الجرح في مقام العلاج ، وكذا غسل أطراف الجرح المتلوثة باليد ، أو بالخرقة المتلوثتين بدم الجرح ، وذلك ، لما مضى آنفا ، من أن أدلة العفو لا تعم إلا ما يتعارف إصابة الدم إياه طبعا ، وأنت ترى ، أن اليد المتلوثة بالعلاج ، وكذا أطراف الجرح التي لا تصيبها الدم بطبعها ، بل بمعونة اليد أو الخرقة المتلوثتين خارجتان عن التعارف ، فلا تشملهما الأدلة ، كما هو واضح .

268

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست