responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 249


فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح مالم تبرأ في الثوب أو البدن ، ] الأول : دم الجروح والقروح لا إشكال ولا كلام في نجاسة دم الجروح والقروح ، ولا في منجسيته ، كما لاكلام و لا إشكال في أصل العفو عن هذا الدم في الصلاة ، إنما الكلام في حد العفو وأنه هل هو البرء ؟ فلا عفو معه من باب السلب بانتفاء الموضوع ، إذ لادم حينئذ حتى يعفى عنه ، أو أنه هو أحد الأمرين : إما عدم المشقة في الإزالة ولو لم تبرء الجروح أو القروح ، وإما عدم السيلان ، فلا عفو مع أحدهما ، أو أنه عدم السيلان والمشقة معا [1] وجوه بل أقوال :



[1] إعلم : إن في المشقة والسيلان على تقدير اعتبارهما وجوها واحتمالات : أما المشقة ففيها ثلاثة احتمالات : أحدها : المشقة الشخصية الرافعة للتكليف . ثانيها : المشقة النوعية كذلك . ثالثها : المشقة العرفية وإن لم تصل إلى حد يرفع به التكليف . أما السيلان ففيه - أيضا - ثلاثة احتمالات : أحدها : السيلان الفعلي ، بمعنى : جريان الدم على وجه الاستمرار والدوام ، بحيث لا فترة في البين أصلا . م ثانيها : السيلان الشأني ، بمعنى : أن الدم لو غسل لجرى ثانيا ، بحيث لا فترة في هذا الصلوح والشأنية . ثالثها : السيلان ، بمعنى : عدم برء القروح والجروح أو عدم المرض وإن تحققت الفترة بمقدار الصلاة ، ولا يخفى : أن هذا المعنى الأخير كنائي ، ويمكن أن يعبر عنه باستعداد الجريان على نحو يكثر في الخارج ويتكرر تلبسه بالجريان الفعلي ، كما هو الغالب في أفراد الجروح والقروح . ولا ريب : أن اعتبار قيد المشقة في العفو يكون قرينة على عدم إرادة الإحتمال الأول والثاني من السيلان ، لعدم إمكان التطهير وإزالة النجاسة حينئذ ، فلا مجال للعفو ، كما أنه لا يمكن أن يراد من المشقة ، الحرج الرافع للتكليف لعدم اختصاص العفو حينئذ بدم الجروح والقروح ، بل هو جار في كل مورد يوجد هذا النوع من المشقة ، وهو مقتضى قاعدة نفي الحرج بلا حاجة إلى دليل خاص ، فلابد من حمل المشقة على المشقة العرفية غير الواصلة إلى حد الحرج الرافع للتكليف ، ومن حمل السيلان على السيلان ، بمعنى : عدم برء القروح والجروح أو عدم المرض .

249

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست