responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 242


( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ، لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم ، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة . * ] نعم ، الأولى استعمال الماء في إزالة الخبث أولا ، ثم التيمم ليتحقق عدم وجدان الماء حينه ، بل هذا هو الأحوط ، كما أنه لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به ، تعين ذلك قطعا .
ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) قال : إن المسألة مندرجة في باب التعارض ، وأن مقتضى القاعدة حينئذ هو التخيير ، لأصالة البراءة عن تعيين كل منهما ، بل قال ( قدس سره ) :
بالتخيير - أيضا - بعد تسليم اندراج المسألة في باب التزاحم . [1] وفيه : ما عرفت في المسألة الثامنة من الضعف ، فلا نعيده .
الصلاة مع النجاسة اضطرارا * في المسألة صورتان :
الأولى : ما إذا تمكن من تطهير النجاسة بعد إتيان الصلاة معها اضطرارا .
الثانية : ما إذا تمكن من تطهيرها في أثناء الصلاة .
أما الأولى : فيحكم فيها بعدم وجوب إعادة الصلاة ، كما عن المصنف ( قدس سره ) م



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 227 .

242

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست