( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ، لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم ، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة . * ] نعم ، الأولى استعمال الماء في إزالة الخبث أولا ، ثم التيمم ليتحقق عدم وجدان الماء حينه ، بل هذا هو الأحوط ، كما أنه لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به ، تعين ذلك قطعا . ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) قال : إن المسألة مندرجة في باب التعارض ، وأن مقتضى القاعدة حينئذ هو التخيير ، لأصالة البراءة عن تعيين كل منهما ، بل قال ( قدس سره ) : بالتخيير - أيضا - بعد تسليم اندراج المسألة في باب التزاحم . [1] وفيه : ما عرفت في المسألة الثامنة من الضعف ، فلا نعيده . الصلاة مع النجاسة اضطرارا * في المسألة صورتان : الأولى : ما إذا تمكن من تطهير النجاسة بعد إتيان الصلاة معها اضطرارا . الثانية : ما إذا تمكن من تطهيرها في أثناء الصلاة . أما الأولى : فيحكم فيها بعدم وجوب إعادة الصلاة ، كما عن المصنف ( قدس سره ) م