إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ، لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه ، لا بأس بها فيهما مكررا . ] الصلاة في المشتبهين مع وجود ثوب طاهر لا يخفى : أن ما حكم به المصنف ( قدس سره ) في هذه المسألة ، من عدم جواز إتيان الصلاة في الثوبين المشتبهين بالتكرار ، ووجوب إتيانها في الثوب الطاهر فقط ، مبتن على القول بعدم جواز الإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي ، وذلك ، لإخلال الإمتثال إجمالا بالجزم بالنية والتميز . وفيه : أنه قد قرر في الأصول ، أنه لا دليل على اعتبار الجزم والتميز في النية ، لا عقلا ولا نقلا ، وأن الحاكم في باب الإطاعة والعصيان هو العقل ، ومن المعلوم : أنه لا يحكم إلا بامتثال أمر المولى بإتيان متعلقه ، ونهي المولى بترك متعلقه ، وأما الزائد على ذلك ، فإن دل على اعتباره دليل عقلي أو نقلي فهو ، وإلا فالمرجع في دفع احتمال اعتباره هو الإطلاق اللفظي أو المقامي إن كان ، وإلا فالأصل العملي . ودعوى : أن التكرار يكون لعبا بأمر المولى فلا يصدق الإمتثال ، مندفعة : أولا : بما عن المحقق الخراساني ( قدس سره ) : من منع أصل اللعب إذا كان التكرار بداع عقلائي [1] ، كما إذا كان تحصيل العلم التفصيلي أشق من الإحتياط أو مساويا معه .
[1] كفاية الأصول ، ج 2 ، ص 255 ، حيث قال : " وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى وهو ينافي قصد الإمتثال المعتبر في العبادة فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي " .