responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 220


[ . . . ] التأخير والمواسعة الذي هو مختار عدة من الأعلام منهم : صاحب العروة ( قدس سره ) . [1] والحاصل : أن وزان ما نحن فيه ، وزان الصلاة في ثوب نجس مع انحصاره ، و قد عرفت هناك : عدم وجوب القضاء ، مع أن الصلاة وقعت في مقطوع النجاسة ، ففي المقام - أيضا - لا يجب القضاء قطعا ، إذ المفروض : أن هنا وقعت الصلاة في مشكوك النجاسة .
فما عن السيد الحكيم ( قدس سره ) من الفرق بين المقامين ، حيث قال : " وقيام الدليل على الإجزاء في صورة الانحصار لو صلى فيه ، أو عاريا ، لا يقتضي البناء على الإجزاء هنا ، للفرق بينهما بالعجز عن امتثال الواجب الأولي هناك ، ولا كذلك هنا ، لوجود الثوب الطاهر عنده ، فالعجز إنما هو عن العلم بالامتثال لاغير " [2] ممنوع .
بداهة ، أن دليل الإجزاء وعدم وجوب القضاء هناك ، لم يكن إلا عدم تحقق الفوت في الوقت ، والمفروض : أن الفوت لم يتحقق هنا - أيضا - ومجرد وجود ثوب طاهر عنده مشتبه بالنجس مع عدم تمكنه إلا من صلاة واحدة في أحد الثوبين ، لا يوجب صدق عنوان الفوت ، حتى يقال : بوجوب القضاء .
وإن شئت فقل : إن وظيفة المكلف في مثل المقام هو ، الإتيان بالصلاة في أحد الثوبين المشتبهين ، والاكتفاء بالامتثال الإجمالي ، والمفروض : أنه عمل بهذه الوظيفة ومعه لا يصدق الفوت ، فلا يجب القضاء عليه .



[1] مسألة 27 في فصل صلاة القضاء .
[2] مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 548 .

220

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست