وكذا لو شك في شئ من ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء . * ] الوجه فيه : أن المفروض في هذا الفرع : هو أن المصلي قاطع بأن الدم المرئي مما يجوز فيه الصلاة بأن لا يكون نجسا ، كالدم البق ، أو يكون معفوا ، كدم القروح و الجروح ، أو يكون أقل من الدرهم . ومن المعلوم : أن هذا القطع ولو انكشف خلافه يكون عذرا يوجب عدم تنجز النجاسة حال الصلاة ، وقد عرفت في الفروع المتقدمة : أن النجاسة بوجودها الواقعي لا توجب إعادة الصلاة ، لافي الوقت ولا في خارجه . السادس : الشك في إصابة الدم المعفو للثوب * لا إشكال في أن هذا الفرع - أيضا - من مصاديق الجهل بالنجاسة ، لوضوح أن المصلي حسب الفرض شاك في أن الدم المرئي ، هل هو مما يجوز فيه الصلاة أو لا ؟ فهو يكون حين الصلاة جاهلا بنجاسته المانعة عن صحتها ، وهذا عذر يوجب عدم كون النجاسة منجزة ، فلا إعادة عليه مطلقا حتى في الوقت . ثم إنه قد يتوهم أن ما حكم به المصنف ( قدس سره ) في هذا الفرع من عدم وجوب الإعادة ، ينافي ما سيأتي منه ( قدس سره ) [1] من الإحتياط اللزومي بعدم العفو في الدم المشكوك كونه من القروح والجروح ، وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم أو أقل .
[1] راجع ، الأمر الأول والثاني مما يعفى عنه في الصلاة من الفصل الآتي مسأله 3 و 6 .