responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 133


( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة . * ] فتحصل : أن الفرق بين الفرعين الأخيرين واضح ، إذ المفروض في الفرع الثاني هو أن الرائي للنجاسة شخص المضيف ، فيجب عليه الإعلام كي لا يتحقق التسبيب إلى الحرام وهو أكل الغير للطعام النجس ، وهذا ، بخلاف الفرع الثالث ، فإن الرائي للنجاسة فيه هو الأجنبي ، كالضيف ، أو أحد المشتغلين بأكل الطعام ، فلا تسبيب من قبله أصلا كي يجب عليه الإعلام .
إعلام المستعير بتنجس ما عنده * أشار المصنف ( قدس سره ) في هذه المسألة إلى أن التسبيب المحرم - كالتسبيب لاستعمال النجس فيما تشترط فيه الطهارة - لافرق فيه بين أن يكون من ناحية مالك العين أو من ناحية غيره كمالك المنفعة ، أو الإنتفاع ، أو لا هذا ولا ذاك ، كالمباح له الذي أبيح له التصرف ، بلا مالكية له أصلا ، وكالغاصب ، وهذا هو المتين جدا ، ووجهه واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

133

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست