responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 132


[ . . . ] هذا ولكن ذهب بعض الأعاظم ( قدس سره ) إلى وجوب الإعلام للضيف فيما إذا كان الشئ النجس معدا للاستعمال بالرطوبة ، كالمنديل ، وإناء الماء ونحو ذلك ، معللا بأن التسبيب يصدق بسكوت صاحب البيت عن إعلام نجاسة المنديل ، أو الإناء ، وكذا يصدق بما إذا وضع المضيف المنديل المتنجس في الموضع المعد للتنشف بحيث لو غسل الضيف يده تنشف بذلك المنديل . [1] وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا دليل على وجوب الإعلام ، وكذا الردع في فرض التسبيب ، إلا فيما يستعمله في الأكل والشرب ، أو فيما تشترط فيه الطهارة الواقعية .
الفرع الثاني : ما إذا أحضر عند ضيفه طعاما ثم علم بنجاسته ، فيحكم فيه بوجوب الإعلام بلا كلام ، ضرورة أن سكوت المضيف حينئذ يكون تسبيبا إلى الحرام وهو أكل الضيف للطعام المتنجس .
الفرع الثالث : ما إذا كان الطعام للغير ، ورآى واحد من المشتغلين بأكله نجاسة فيه ، فقد حكم المصنف ( قدس سره ) بعدم وجوب الإعلام فيه ، معللا بعدم كونه سببا لأكل الآخرين ، وتبعه - أيضا - بعض الأعاظم ( قدس سره ) وهذا هو الحق .
نعم ، خالفه السيد الحكيم ( قدس سره ) مدعيا : بأن صحيح معاوية بن وهب المتقدم ظاهر في وجوب الإعلام في الفرض .
وفيه : ضعف واضح ، إذ عرفت سابقا : أن صحيح معاوية يختص بصورة التسبيب إلى أكل الحرام ، والمقام ليس كذلك ، كما لا يخفى . م



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 116 و 117 .

132

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست