إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا ، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل ، فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . ] إعلام الضيف بنجاسة الفرش في المسألة فروع : الأول : ما إذا كان موضع من بيت شخص أو فرشه نجسا ، فباشره الضيف بالرطوبة المسرية ، فهل يجب عليه إعلام الضيف ، أم لا ؟ قوى المصنف ( قدس سره ) وجوب الإعلام ، والحق عدمه ، إذ المفروض : أن المقام لا يعد من الأمور المهمة ولا تسبيب فيه إلى الحرام . وكذا لا تسبيب إلى فساد الصلاة لو صلى الضيف مع نجاسة البدن ، أو الثوب ، لمامر من أن نجاستهما مانعة ذكرية لا واقعية ، فتصح الصلاة في مثله ، بل لا تسبيب رأسا وبالمرة ، ولو كانت صلاته باطلة بأن صارت يده ، أو ظهر رجله نجسة بالملاقاة ، فتوضأ ثم صلى ، حيث إن الطهارة الحدثية تكون شرطا واقعيا ، أو الحدث الأصغر يكون مانعا كذلك .