responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 128


( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ، بل مطلقا .
وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة ، فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق ، فالأقوى جواز التسبيب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبيب ، فلا يجب من غير إشكال .
] سقي المسكرات والأعيان النجسة للأطفال توضيح المسألة يقتضي التكلم في أمور :
الأول : في سقي المسكرات للأطفال .
الثاني : في سقي الأعيان النجسة والمتنجسات لهم .
الثالث : في ردعهم عن الأكل والشرب للنجس مع عدم التسبيب .
أما الأول : فقد حكم المصنف ( قدس سره ) بوجوب الردع وعدم جواز السقي وهو الصحيح ، وهذا ، لا لأجل كون السقي من باب التسبيب إلى الحرام ، لعدم حرمة شرب المسكرات عليهم ، بل إما لأجل العلم بأن الشارع لا يكون راضيا بتحقق بعض الأعمال الشنيعة والمحرمات الغليظة كشرب المسكر ، وقتل المسلم ونحوهما ، من أي شخص وبأي وجه كان ، وبأن ترك هذه السيئات من كل أحد مطلوب

128

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست