responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)


( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب ، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . ] إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب لا ريب في أن وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروف الأكل والشرب ، وجوب شرطي لا نفسي تعبدي ، بمعنى : أنه تشترط في جواز الأكل والشرب طهارة المأكول والمشروب ، وكذا طهارة ظروفهما .
وتدل عليه مضافا إلى الإجماع [1] ودعوى : أنه لعل من الضروريات ، [2] روايات كثيرة وردت في موارد مختلفة لعلها تكون متواترة :
منها : ما ورد في مورد المرق الواقع فيه فأرة ، أو نبيذ مسكر ، أو قطرة من خمر ، كما عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، فقال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " . [3] وكما عن زكريا بن آدم ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل



[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 99 .
[2] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 521 .
[3] وسائل الشيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 ، ص 463 .

111

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست