responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > نجاسة الخمر والمسكرات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أصالة طهارة الأشياء < / فهرس الموضوعات > 80 - مفتاح [ نجاسة الخمر والمسكرات ] المشهور نجاسة الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة ، للآية والصحاح والإجماع المدعى من الشيخ والسيد ، خلافا للصدوق وجماعة ، حملا للرجس في الآية على المأثم أو المستقذر مطلقا ، والاجتناب ، لكونه معصية وإثما كما في الميسر ، ومعارضة للصحاح بمثلها ، وطعنا في الإجماع ، وتمسكا بالأصل .
وليس حمل أحد النصين على التقية أولى من الأخر ، لأن معظم العامة على النجاسة ، وولوع أمرائهم بشربها يقتضي الفتوى بالطهارة فتعارضا . نعم حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن ، الا أن العمل على المشهور ، وهو أحوط بل أظهر وأقوى .
وألحقوا بها نجاسة الفقاع وان لم يكن من المسكر ، للخبر « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » [1] وفي سنده جهالة ، فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة - كما ادعاه بعضهم ودل عليه الخبر « هي الخمر بعينها » - كان حكمه حكمها .
81 - مفتاح [ أصالة طهارة الأشياء ] كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر ، ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة ،



[1] وسائل الشيعة 2 / 1056 .

72

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست