نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 71
عَمَّا يُشْرِكُونَ » [1] وللصحاح ، خلافا للقديمين ، لقوله تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » [2] وهو شامل لما باشروه ، وللصحاح المستفيضة ، وعدم صراحة الآيتين . وخص الأولى في النصوص بالحبوب ، وحمل الثاني على التقية ، لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة أولى ، لدلالة الحسان عليها ، بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم إنما هو لشربهم الخمر ومزاولتهم لحم الخنزير . وفي الصحيح عن مؤاكلة المجوسي . فقال : إذا توضأ فلا بأس . والمراد غسل اليد ، وفي هذه الاخبار دلالة على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني ، لا وجوب غسل الملاقي ، كما مرت الإشارة إليه ، وفي كثير منها جواز استرضاع اليهودية والنصرانية . وحكم الشيخ بنجاسة المجبرة ، والسيد بنجاسة المخالفين ، أما الخارج والناصب والمجسم والغالي ، فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم وان أقروا بالشهادتين . وخالف السيد فيما لا تحله الحياة من الحيوانات الثلاثة ، نظرا إلى أنه ليس من جملتها ، ولأنه كالمأخوذ من الميتة . وهما ممنوعان ، والروايات مطلقة ، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر ونحوه ، بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير . وأما ما يدل على جواز الاستسقاء به فذاك لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة ، أو كون الاستسقاء لغير الطهارة والشرب .