responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71


عَمَّا يُشْرِكُونَ » [1] وللصحاح ، خلافا للقديمين ، لقوله تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » [2] وهو شامل لما باشروه ، وللصحاح المستفيضة ، وعدم صراحة الآيتين .
وخص الأولى في النصوص بالحبوب ، وحمل الثاني على التقية ، لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة أولى ، لدلالة الحسان عليها ، بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم إنما هو لشربهم الخمر ومزاولتهم لحم الخنزير .
وفي الصحيح عن مؤاكلة المجوسي . فقال : إذا توضأ فلا بأس . والمراد غسل اليد ، وفي هذه الاخبار دلالة على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني ، لا وجوب غسل الملاقي ، كما مرت الإشارة إليه ، وفي كثير منها جواز استرضاع اليهودية والنصرانية .
وحكم الشيخ بنجاسة المجبرة ، والسيد بنجاسة المخالفين ، أما الخارج والناصب والمجسم والغالي ، فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم وان أقروا بالشهادتين .
وخالف السيد فيما لا تحله الحياة من الحيوانات الثلاثة ، نظرا إلى أنه ليس من جملتها ، ولأنه كالمأخوذ من الميتة . وهما ممنوعان ، والروايات مطلقة ، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر ونحوه ، بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير .
وأما ما يدل على جواز الاستسقاء به فذاك لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة ، أو كون الاستسقاء لغير الطهارة والشرب .



[1] سورة الأعراف : 190 .
[2] سورة المائدة : 5 .

71

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست