نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 331
< فهرس الموضوعات > حرمة لبس الحلي عليهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة لبس مالا ينبغي لبسه < / فهرس الموضوعات > وليس فيها إلا النهي عن القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقيده الإسكافي بالضمام للبدن فيجوز التوشح به عنده وله الأصل ، والصحيح « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا أن تنكسه » [1] . أما النساء فيجوز لهن لبسه مطلقا ، خلافا للنهاية وهو شاذ ، ويدفعه الأصل والصحاح المستفيضة وفتوى الأصحاب كلهم حتى الشيخ في غيره . ويجوز له الطيلسان [2] إذا لم يزره عليه للأصل والصحاح ، وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ ، وكذا الخف والجورب مع الضرورة ، كما في الصحاح ، وقيل : يشق ظهر قدميهما للخبرين ، وقيل : يقطعهما أسفل الكعبين ، وبه خبر عامي ، وهما أحوط . 368 - مفتاح [ حرمة لبس الحلي عليهما ] يحرم عليه لبس الخاتم للزينة ، كما هو صريح الخبر وفحوى الصحاح ، ويجوز للسنة ، كما في المعتبرين ، ويحرم عليهما لبس الحلي للزينة بلا خلاف ، للصحيح « المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة » [3] وكذا ما لم تعتد لبسه منه وان لم تقصد الزينة على المشهور ، لمفهوم الصحيح « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها » [4] . أما لغير الزينة والمعتاد فيجوز بالنص والإجماع ، الا أنه يحرم إظهاره للرجال ، كما في الصحيح [5]
[1] نفس المصدر . [2] هو منسوج محيط بالبدن . [3] وسائل الشيعة 9 / 132 . [4] وسائل الشيعة 9 / 132 . [5] وسائل الشيعة 9 / 131 .
331
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 331