responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > حرمة لبس الحلي عليهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة لبس مالا ينبغي لبسه < / فهرس الموضوعات > وليس فيها إلا النهي عن القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقيده الإسكافي بالضمام للبدن فيجوز التوشح به عنده وله الأصل ، والصحيح « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا أن تنكسه » [1] .
أما النساء فيجوز لهن لبسه مطلقا ، خلافا للنهاية وهو شاذ ، ويدفعه الأصل والصحاح المستفيضة وفتوى الأصحاب كلهم حتى الشيخ في غيره .
ويجوز له الطيلسان [2] إذا لم يزره عليه للأصل والصحاح ، وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ ، وكذا الخف والجورب مع الضرورة ، كما في الصحاح ، وقيل : يشق ظهر قدميهما للخبرين ، وقيل : يقطعهما أسفل الكعبين ، وبه خبر عامي ، وهما أحوط .
368 - مفتاح [ حرمة لبس الحلي عليهما ] يحرم عليه لبس الخاتم للزينة ، كما هو صريح الخبر وفحوى الصحاح ، ويجوز للسنة ، كما في المعتبرين ، ويحرم عليهما لبس الحلي للزينة بلا خلاف ، للصحيح « المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة » [3] وكذا ما لم تعتد لبسه منه وان لم تقصد الزينة على المشهور ، لمفهوم الصحيح « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها » [4] .
أما لغير الزينة والمعتاد فيجوز بالنص والإجماع ، الا أنه يحرم إظهاره للرجال ، كما في الصحيح [5]



[1] نفس المصدر .
[2] هو منسوج محيط بالبدن .
[3] وسائل الشيعة 9 / 132 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 132 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 131 .

331

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست