responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 327

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > حرمة النساء على الرجال وبالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من واقع في احرام الحج والعمرة < / فهرس الموضوعات > أصابوه وأكلوه بدنة » وليس فيه ذكر القيمة ولا تعدد الفداء .
القول في النساء وكفارتهن قال اللَّه عز وجل « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » [1] والرفث الجماع .
364 - مفتاح [ حرمة النساء على الرجال وبالعكس ] يحرم عليه النساء وعليها الرجال ، جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا لنفسه ولغيره ، بالنصوص المستفيضة والإجماع وكذا الشهادة على العقد بلا خلاف للخبرين ، وكذا الإقامة عليها على المشهور ومستنده غير واضح ، خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا ، وخصه في التذكرة بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل ولا بأس به .
ويلحق بالجماع الاستمناء بلا خلاف ، للمعتبرة المستفيضة ، ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية قولا واحدا ، لأنها ليست ابتداء نكاح ، وكذا شراء الإماء ، للأصل والصحيح ، وقيل : بشرط أن لا يقصد المباشرة عند الشراء ، وهو تقييد للنص من غير دليل .
365 - مفتاح [ حكم من واقع في إحرام الحج والعمرة ] من واقع امرأته أو أمته في إحرام الحج قبل الوقوف بالمشعر عالما بالتحريم ، فعليه أن يتم حجه ويذبح بدنة ويحج من قابل ، فرضا كان حجه أو نفلا ، بالإجماع



[1] سورة البقرة : 197 .

327

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست