نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 312
ويعيد لو أكل أو لبس ما ليس له أو تطيب . ويجوز تقديمه على الميقات ان خاف عوز الماء ، ويعيد إذا وجده كل ذلك للصحاح ، وفي الصحيح : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك [1] . والحائض تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتحرم بغير صلاة ، كذا في المعتبرة [2] . وأن يحرم بحج التمتع يوم التروية للمعتبرة ، وقيل : بوجوبه وهو شاذ ، وأن يكون الإحرام عقيب فريضة ، فان لم يتفق صلى ركعتين ، كما في الصحيحين ، وفي خبر [3] ست ركعات ، وأن يدعو بالمأثور عقيبهما . ويشترط أن يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وفائدته التحليل عند الحبس من دون هدي ، كما هو ظاهر الصحيح وغيره ، الا لمن ساقه كما ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بل الفائدة تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله ، وهو أحوط سيما مع الإحصار ، وقيل : بل هي سقوط الحج من قابل للصحيح [4] ، فان لم يكن قد اشترط فان عليه الحج من قابل . وفيه : أن الواجب المستقر في الذمة لا يسقط بالشرط وغيره غير واجب التدارك ، وان لم يشترط ، فالأولى أن يحمل الرواية على شدة الاستحباب كما فعله العلامة .
[1] وسائل الشيعة 9 / 13 . [2] وسائل الشيعة 9 / 65 . [3] وسائل الشيعة 9 / 26 . [4] وسائل الشيعة 9 / 35 .
312
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 312