responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الاحرام قبل الميقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب في الاحرام < / فهرس الموضوعات > 344 - مفتاح [ عدم جواز الإحرام قبل الميقات ] لا يجوز لحاج ولا معتمر أن يحرم قبل هذه المواقيت ولا بعدها اختيارا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه فيقدم ، للإجماع والصحيحين ، وكذا الناذر للتقديم للصحيح وغيره ، خلافا للحلي .
ويجوز لمن نسي أو جهل أو لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى جاوزه ، وتعذر العود أن يحرم من خارج الحرم أينما كان ، فان كان قد دخل الحرم ولم يمكنه الخروج جاز أن يحرم فيه ، وان أمكنه العود إلى ميقات وجب ، بلا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة .
القول في عقد الإحرام وما يتبعه قال اللَّه تعالى « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » [1] .
345 - مفتاح [ ما يستحب في الإحرام ] يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة ، كما في الصحاح ، وظاهر النهاية وجوبه ، وفي المقنعة ان حلقه فيه كان عليه دم ، وله رواية فيها ضعف وحملت على ما إذا حلق بعد الإحرام ، واطلاء الجسد سيما العانة والإبطين وتنظيفه ، وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب ، والغسل وأوجبه العماني كما مر ،



[1] سورة البقرة : 197 .

311

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست