نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 311
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الاحرام قبل الميقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب في الاحرام < / فهرس الموضوعات > 344 - مفتاح [ عدم جواز الإحرام قبل الميقات ] لا يجوز لحاج ولا معتمر أن يحرم قبل هذه المواقيت ولا بعدها اختيارا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه فيقدم ، للإجماع والصحيحين ، وكذا الناذر للتقديم للصحيح وغيره ، خلافا للحلي . ويجوز لمن نسي أو جهل أو لم يرد النسك أو عرض له مانع حتى جاوزه ، وتعذر العود أن يحرم من خارج الحرم أينما كان ، فان كان قد دخل الحرم ولم يمكنه الخروج جاز أن يحرم فيه ، وان أمكنه العود إلى ميقات وجب ، بلا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة . القول في عقد الإحرام وما يتبعه قال اللَّه تعالى « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » [1] . 345 - مفتاح [ ما يستحب في الإحرام ] يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة ، كما في الصحاح ، وظاهر النهاية وجوبه ، وفي المقنعة ان حلقه فيه كان عليه دم ، وله رواية فيها ضعف وحملت على ما إذا حلق بعد الإحرام ، واطلاء الجسد سيما العانة والإبطين وتنظيفه ، وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب ، والغسل وأوجبه العماني كما مر ،