responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > من يجوز له العدول وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المواقيت لأهل الأمصار < / فهرس الموضوعات > 342 - مفتاح [ من يجوز له العدول وعدمه ] يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الافراد بخلاف القارن ، للصحاح المستفيضة ، سواء قبل الطواف والسعي فيعتمر أولا ثم يحج ، أو بعدهما إذا أقدمهما على الوقوف ، كما عليه الأكثر ، فيجعلها عمرة فيقصر ثم يحرم بحج التمتع ، الا أنه ان كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، كذا يستفاد من الاخبار ، وفيه أقوال أخر .
الباب الثاني في ما يتعلق بالإحرام القول في المواقيت 343 - مفتاح [ بيان المواقيت لأهل الأعصار ] الميقات لأهل العراق العقيق [1] ، وكذا أهل نجد ، وأفضله المسلخ ويليه غمرة [2] ، كما في النصوص ، والمشهور ان آخره ذات عرق للخبرين ، خلافا للنهاية فمنع من التأخير إليه الا للتقية أو المرض ، للصحيح وهو أحوط .
ولا هل المدينة ذو الحليفة وفسر في الصحيح بمسجد الشجرة ، ولهذا اقتصر جماعة عليه فلم يجوزوا خارج المسجد وهو أحوط ، وإذا جاوزه فالجحفة ،



[1] وهو واد طويل يزيد على بريدين .
[2] منزل بطريق مكة وهو فصل ما بين تهامة ونجد .

309

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست