نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 308
لارتباط عمرة التمتع بحجة ، إلا إذا رجع قبل شهر وفاقا للمشهور ، وكرهه الحلي وهو شاذ ، ولو فعل وعاد بعد الشهر جدد عمرة ويتمتع بها كما في الحسن ومن دخل بعمرته إلى مكة وضاق الوقت عن أفعالها ، نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة وان تعين عليه التمتع ، كما في المعتبرة بلا خلاف ، إلا في حد الضيق فأقوال : أحسنها ما في التهذيب من أن الضابط خشية فوات أحد الموقفين من تحديد بوقت ، الا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب وعليه يحمل النصوص المختلفة . وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إكمال العمرة وإنشاء الإحرام لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر على المشهور ، بل كاد يكون إجماعا للصحيح وغيره ، وقيل : بل يكملها بلا طواف وتحرم بالحج ، ثم تقضي طواف العمرة مع طواف الحج للأخبار المستفيضة ، والجمع بالتخيير ممكن الا أن الأول أولى ، لصحة مستنده وصراحته والاتفاق عليه ، وفي رواية أبي بصير : إنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر [1] . وهو جمع آخر بين الاخبار حسن . ولو تجدد العذر بعد أربعة أشواط فالمشهور صحة متعتها فتأتي بالسعي وبقية المناسك ، وتقضي ما بقي من الطواف بعد الطهر للخبرين ، خلافا للحلي لعدم إتمام العمرة و [ لا يخلو من قوة ، ويقوى الاشكال فيما ] [2] إذا أكملته ولم تصل بعد ، فجزم جماعة بإدراكها المتعة حينئذ ، فتقضي الصلاة بعد الطهر ، للخبر ، وفي دلالته عليه نظر .
[1] وسائل الشيعة 9 / 498 ح 5 . [2] هذه الزيادة في نسخة .
308
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 308