responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295


والعمرة عبارة عن الإحرام ولوازمه ، واللبس ، والتلبية أو ما يقوم مقامها وطواف الزيارة وركعتيه ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، وطواف النساء وركعتيه ان أفردت عن الحج ، ويصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ، كل ذلك للإجماع والنصوص .
ويستحب العمرة في كل شهر ، وهو أقل ما بين العمرتين عند جماعة ، للمعتبرة « لكل شهر عمرة » [1] والعماني لا يجوز عمرتان في عام واحد للصحيحين ، وحملا على عمرة التمتع جمعا ، وفي المبسوط أقل ما بينهما عشرة أيام للخبر وفي سنده ضعف ، وجوز جماعة تواليهما مطلقا ، لا طلاق الأمر بها ، فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه .
ويستحب إرسال الهدي والتواعد لإشعاره ، واجتناب ما يجتنبه المحرم من ذلك الوقت من غير تلبية إلى يوم النحر وبلوغ الهدي محله ، فيحل كما في الصحاح المستفيضة . وفي الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال :
ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ فقيل : لا يبلغ أموالنا . فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ، فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [2] .
وليس فيه ما يجتنبه المحرم ، وهو أوفق للعمومات .
الباب الأول في شرائطهما وأقسامهما القول في الشرائط قال اللَّه عز وجل « مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » [3] .



[1] الوافي 2 / 79 أبواب الحج .
[2] من لا يحضره الفقيه 2 / 306 .
[3] سورة آل عمران : 97 .

295

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست