نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 294
ووجوبهما فوري بالإجماع والنصوص ، وقد يجبان بالنذر وشبهه ، وبالإفساد وبالاستيجار للنيابة ، وبالدخول إلى مكة من خارج الحرم مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، فإنه لا يجوز لغيرهما دخولها الا محرما بحجة أو عمرة ، الا أن يكون مريضا أو به بطن كما في الصحيحين ، أو كان قد اعتمر في شهره ذلك كما في المعتبرين ، قيل : يعتبر مضي الشهر بينهما ، كما هو ظاهر الموثق : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج [1] . ويمكن حمله على الأول [2] . وفي رواية في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وان دخل في غيره دخل بإحرام [3] . والأفضل للمريض أن يحرم عنه ، كما في الصحيح . وما عدا ذلك مستحب ، كل ذلك مجمع عليه ، وأكثره من ضروريات الدين وما ورد في المعتبرة من وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام ، محمول على تأكد الاستحباب ، لمخالفة الوجوب لإجماع المسلمين كافة . وأعلم أن الحج عبارة عن الإحرام وما يلزمه ، ولبس ثوبيه ، والتلبية أو ما يقوم مقامها ، والوقوف بعرفات ، والمبيت بالمشعر ، والوقوف به ، ورمي جمرة القصوى ، وذبح الهدي ان كان ، والحلق أو التقصير ، وطواف البيت للزيارة وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء وركعتيه ، والعود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق ، ورمي الجمرات الثلاث ، ولا يكون في السنة إلا مرة .
[1] وسائل الشيعة 8 / 220 . [3] وسائل الشيعة 8 / 219 . [2] بأن يحمل على إيقاع عمرته في شهر آخر غير هذا الشهر وان لم يمض بينهما شهر « منه » .
294
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 294