نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 289
< فهرس الموضوعات > حكم من فاته صوم شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > 326 - مفتاح [ حكم من فاته صوم شهر رمضان ] من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم ، فان مات قبل البرء أو الطهر لم يقض عنه ، للإجماع والصحاح المستفيضة ، واستحبه جماعة ، لأنه طاعة فعلت عن الميت فيصل إليه ثوابها ، وليس بشيء ، إذ لا كلام في جواز التطوع عنه ، وانما الكلام في قضاء الفوائت ، والوظائف الشرعية انما يستفاد من النقل ولم يرد التعبد بذلك بل ورد خلافه صريحا . وان استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد من طعام ، وفاقا للأكثر للمعتبرة المستفيضة ، والصدوق أوجب القضاء لظاهر الآية ، وعدم تعيين ما بين الرمضانين لوقت القضاء ، ولهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الثاني وهو طرح للصحاح ، واحتاط الإسكافي بالجمع بين الأمرين للخبر ، وهو محمول على الاستحباب كما هو الظاهر منه ، وصريح الصحيح : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدق بمد لكل يوم ، وأما أنا فإني صمت وتصدقت [1] . ويستفاد منه تعدي الحكم إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر ، وهو أحد القولين ، والقول الأخر عدم التعدي ، تمسكا بعموم الآية الا ما خرج بالدليل ، وحملا للعذر على المرض كما يشعر به قوله « وهو مريض » . وان بريء وأخر القضاء إلى رمضان آخر توانيا من غير عذر قضاه ، وكفر