نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288
« ليس عليه الا ما أسلم فيه » وفي آخر « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [1] . وأما ما في الخبر « عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ، فقال : فليقض ما فاته » [2] فمحمول على الاستحباب ، وكذا المغمى عليه وفاقا للنهاية وعامة المتأخرين للصحاح المستفيضة ، وخلافا للخلاف والمفيد والسيد ان لم يسبق منه النية ، وللمبسوط إذا عولج بما يفطر ، ولا حجة لهم يعتد به . أما الحائض والنفساء فيجب عليهما القضاء بالنص والإجماع ، وفي الحسن قلت : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم . قلت : من أين جاء ؟ قال : أول من قاس إبليس . وكذا النائم والساهي مع عدم سبق النية ، وكل تارك له بعد وجوبه عليه مع عدم قيام غيره مقامه ، كما يستفاد من النصوص ، وكل مفسد له بما يوجبه مما مضى . ومن نسي غسل الجنابة حتى مر عليه أيام أو الشهر كله ، عند الأكثر للصحاح ، خلافا للحلي والمحقق في أحد قوليه ، واستثنى الصدوق ما إذا اغتسل للجمعة في الأثناء ، فلا يقضي ما بعد ذلك للنص ، وهو حسن ، لاجزاء الاقتصار على القربة في النيات . وكذا يجب القضاء على المرتد ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والغلاة على ما قالوه ، دون المخالف من المسلمين الا ما فاته ، وان لم يصح شيء من عباداته ، ولكنه تفضل من اللَّه سبحانه ، كما يستفاد من المعتبرة .
[1] وسائل الشيعة 7 / 238 وكذا قبله . [2] وسائل الشيعة 7 / 239 .
288
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288