responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 288


« ليس عليه الا ما أسلم فيه » وفي آخر « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [1] .
وأما ما في الخبر « عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام ، فقال :
فليقض ما فاته » [2] فمحمول على الاستحباب ، وكذا المغمى عليه وفاقا للنهاية وعامة المتأخرين للصحاح المستفيضة ، وخلافا للخلاف والمفيد والسيد ان لم يسبق منه النية ، وللمبسوط إذا عولج بما يفطر ، ولا حجة لهم يعتد به .
أما الحائض والنفساء فيجب عليهما القضاء بالنص والإجماع ، وفي الحسن قلت : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم . قلت :
من أين جاء ؟ قال : أول من قاس إبليس .
وكذا النائم والساهي مع عدم سبق النية ، وكل تارك له بعد وجوبه عليه مع عدم قيام غيره مقامه ، كما يستفاد من النصوص ، وكل مفسد له بما يوجبه مما مضى .
ومن نسي غسل الجنابة حتى مر عليه أيام أو الشهر كله ، عند الأكثر للصحاح ، خلافا للحلي والمحقق في أحد قوليه ، واستثنى الصدوق ما إذا اغتسل للجمعة في الأثناء ، فلا يقضي ما بعد ذلك للنص ، وهو حسن ، لاجزاء الاقتصار على القربة في النيات .
وكذا يجب القضاء على المرتد ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والغلاة على ما قالوه ، دون المخالف من المسلمين الا ما فاته ، وان لم يصح شيء من عباداته ، ولكنه تفضل من اللَّه سبحانه ، كما يستفاد من المعتبرة .



[1] وسائل الشيعة 7 / 238 وكذا قبله .
[2] وسائل الشيعة 7 / 239 .

288

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست