نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > أحكام الشاة المزكى < / فهرس الموضوعات > وهل يعد السمينة المعدة للأكل وفحل الضراب من النصاب ؟ الأكثر نعم خلافا للنافع واللمعة ، للصحيح : ليس في الأكيلة ولا في الربي التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة [1] . وأجيب : بأنه غير صريح ، لاحتمال كون المراد عدم أخذها في الصدقة للإضرار بالمالك . على أنهم اتفقوا على عد شاة اللبن والربي ، وفيه تردد لان هذا المعنى خلاف الظاهر . 229 - مفتاح [ أحكام الشاة المذكى ] الواجب ما يسمى شاة لإطلاق النصوص ، وقيل : بل يجب جذع من الضأن أو ثني من المعز للخبر ، وهو أحوط . والجذع في اللغة ما بلغ ستة أشهر ، والثني فيها ما دخلت في الثالثة ، ومن فسره من متأخرينا بما دخل في الثانية فلعل مستنده العرف . ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار [2] بلا خلاف ، وان انحصر السن الواجب فيها ، الا أن يشاء المصدق [3] كما في النصوص ، الا أن يكون كله كذلك فلم يكلف شراء الصحيح ، كما يستفاد من بعض الاخبار . ويجزي ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص ، ومع فقدهما تخير في ابتياع أيهما شاء ، وان كان شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى . ومن ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين
[1] وسائل الشيعة 6 / 84 . [2] الهرم محركة أقصى الكبر ، والعوار العيب . [3] المصدق بكسر الدال المشددة العامل للصدقات « منه » .
200
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 200