responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > أحكام الشاة المزكى < / فهرس الموضوعات > وهل يعد السمينة المعدة للأكل وفحل الضراب من النصاب ؟ الأكثر نعم خلافا للنافع واللمعة ، للصحيح : ليس في الأكيلة ولا في الربي التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة [1] .
وأجيب : بأنه غير صريح ، لاحتمال كون المراد عدم أخذها في الصدقة للإضرار بالمالك . على أنهم اتفقوا على عد شاة اللبن والربي ، وفيه تردد لان هذا المعنى خلاف الظاهر .
229 - مفتاح [ أحكام الشاة المذكى ] الواجب ما يسمى شاة لإطلاق النصوص ، وقيل : بل يجب جذع من الضأن أو ثني من المعز للخبر ، وهو أحوط . والجذع في اللغة ما بلغ ستة أشهر ، والثني فيها ما دخلت في الثالثة ، ومن فسره من متأخرينا بما دخل في الثانية فلعل مستنده العرف .
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار [2] بلا خلاف ، وان انحصر السن الواجب فيها ، الا أن يشاء المصدق [3] كما في النصوص ، الا أن يكون كله كذلك فلم يكلف شراء الصحيح ، كما يستفاد من بعض الاخبار .
ويجزي ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص ، ومع فقدهما تخير في ابتياع أيهما شاء ، وان كان شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى .
ومن ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين



[1] وسائل الشيعة 6 / 84 .
[2] الهرم محركة أقصى الكبر ، والعوار العيب .
[3] المصدق بكسر الدال المشددة العامل للصدقات « منه » .

200

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست