responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الزكاة على المملوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زكاة القرض على المقترض < / فهرس الموضوعات > 219 - مفتاح [ عدم وجوب الزكاة على المملوك ] أوجب في المعتبر والمنتهى الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه ، ويدفعه الصحيحان : ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف [1] .
أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاف فيه . والمبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه ، وفي الموثق : ليس في مال المكاتب زكاة [2] 220 - مفتاح [ زكاة القرض على المقترض ] زكاة القرض على المقترض ، لانتقاله إلى ملكه ، وفي الصحيح « له نفعه وعليه زكاته » [3] ومثله في الحسن . ولو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ ، للصحيح :
ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض [4] .
وقيده الشهيد بإذن المقترض ، والنص مطلق ، وجوز الشيخ اشتراط ذلك عليه لهذا الحديث ، ولا دلالة فيه عليه .
ولا زكاة في الدين كما في المعتبرة ، منها الصحيح : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك [5] .
خلافا للشيخين فيما كان



[1] وسائل الشيعة 6 / 60 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 60 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 68 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 67 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 63 .

194

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست