responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > ما لو أحدث في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم التكلم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص ، وقسمه في الذكرى إلى الأحكام الخمسة [1] .
192 - مفتاح [ ما لو أحدث في الصلاة ] من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، ولو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطية الطهارة ، وابطال الفعل الكثير ، وللموثق وغيره .
وقال السيد والشيخ : يتطهر ويبني للصحاح المستفيضة ، الا أن المستفاد منها أنه ان آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف ويقضي حاجته ، ثم يبني على ما مضى من صلاته ، وهو غير المدعى .
ومنهم من فرق بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء للمتيمم مع سبق الحدث ووجدان الماء ، والاستيناف لغيره ، للصحيحين المتشابهين القابلين للتأويل ، على أنه ليس فيهما حكم المتوضي ، وإنما وقع السؤال فيهما عن المتيمم فحسب فأجيب به ، مع أنه الفرد الأخفى .
193 - مفتاح [ حكم التكلم في الصلاة ] من تكلم في الصلاة بما ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر عامدا بطلت صلاته ، بالإجماع والمعتبرة ، وأما ناسيا فلا ، إجماعا لرفع الخطأ والنسيان . نعم



[1] قال في الذكرى : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ، لعموم « وتحليلها التسليم » وهو كما ترى « منه » .

170

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست