نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > ما لو تبين تخلف الإمام عن الشرائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد تجويز قطع الصلاة < / فهرس الموضوعات > 190 - مفتاح [ ما لو تبين تخلف الامام عن الشرائط ] إذا ثبت أن الامام فاسق ، أو كافر ، أو على غير طهر ، أو على غير قبلة ، أو لا ينوي صلاة ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدا ، منها : عن قوم صلى بهم أمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ قال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع [1] . ومنها : يعيد ولا يعيد من خلفه وان أعلمهم أنه كان على غير طهر [2] . وقول السيد والإسكافي بوجوب الإعادة مطلقا شاذ ، وكذا قول الصدوق بوجوبها في السرية . ولو علم في الأثناء قيل : تستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد وهو أشبه . القول في المنافيات قال اللَّه تعالى « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [3] . 191 - مفتاح [ موارد تجويز قطع الصلاة ] لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآية ، إلا لضرورة كرد الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحية التي يخافها على نفسه أو غيره ، وحفظ المتاع ،
[1] وسائل الشيعة 5 / 434 . [2] وسائل الشيعة 5 / 434 . [3] سورة محمد : 33 .
169
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169