responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > ما لو تبين تخلف الإمام عن الشرائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد تجويز قطع الصلاة < / فهرس الموضوعات > 190 - مفتاح [ ما لو تبين تخلف الامام عن الشرائط ] إذا ثبت أن الامام فاسق ، أو كافر ، أو على غير طهر ، أو على غير قبلة ، أو لا ينوي صلاة ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدا ، منها : عن قوم صلى بهم أمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟
قال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع [1] .
ومنها : يعيد ولا يعيد من خلفه وان أعلمهم أنه كان على غير طهر [2] .
وقول السيد والإسكافي بوجوب الإعادة مطلقا شاذ ، وكذا قول الصدوق بوجوبها في السرية . ولو علم في الأثناء قيل : تستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد وهو أشبه .
القول في المنافيات قال اللَّه تعالى « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [3] .
191 - مفتاح [ موارد تجويز قطع الصلاة ] لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآية ، إلا لضرورة كرد الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحية التي يخافها على نفسه أو غيره ، وحفظ المتاع ،



[1] وسائل الشيعة 5 / 434 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 434 .
[3] سورة محمد : 33 .

169

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست