responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > ما يجب أن يقال في التشهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب في التشهد < / فهرس الموضوعات > 171 - مفتاح [ ما يجب أن يقال في التشهد ] المشهور أن الواجب فيه « أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه ، اللهم صل على محمد وآل محمد » للاخبار ، وقيل بوجوب « وحده لا شريك له » و « عبده ورسوله » كما في الصحيح ، وهو أحوط .
وظاهر الصدوق عدم وجوب الصلاة على النبي ، كما هو ظاهر الصحيح ، لكن في المعتبر نقل الإجماع على وجوبها .
واجتزأ الإسكافي بالشهادتين إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين ، وفي بعض الروايات : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللَّه أجزأه [1] .
وعلى أمثاله اقتصر الكليني في الكافي ، وحمل على الضرورة أو التقية . وحمله على ما يزيد على الشهادتين والصلاة من الأذكار محتمل ، كما يشعر به بعضها .
172 - مفتاح [ ما يستحب في التشهد ] يستحب فيه ما تضمنه الصحيح : فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض ، وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض ، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا



[1] وسائل الشيعة 4 / 993 .

151

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست