responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141


الصلوات ، كما يشعر به الصحيحان . وأن يتجافى فيه للإجماع والصحيح كما يأتي .
وأن يخطر بباله آمنت بك ولو ضربت عنقي ، كما في الخبر . وأن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها قليلا لئلا تطأطأ كثيرا فيرتفع عجيزتها ، كما في الصحيح .
وأن يرفع يديه عند الرفع من الركوع أيضا ، قاله الصدوقان للصحيحين ، ولكن لا يكبر حينئذ بل يقول « سمع اللَّه لمن حمده » ويأتي بالمأثور بعده ، كما في الصحيح ، إلا في الآتية فيكبر إلا في الخامسة والعاشرة منها فكغيرها ، كما في الصحيح .
القول في السجود قال اللَّه تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا » [1] .
161 - مفتاح [ أحكام السجود ] يجب في كل ركعة سجدتان ، بالضرورة من الدين . وهما معا ركن يبطل بتركهما الصلاة ولو سهوا ، بالإجماع والصحيح ، أما ترك إحداهما فلا ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة .
فإن ذكرها قبل الركوع سجد ثم قام كما لو نسيهما معا ، والا قضاها بعد الفراغ كما يستفاد منها . والمشهور وجوب سجدتي السهو مع القضاء كما في الخبر ، ونقل عليه الإجماع ، لكن يدفعه ظواهر الصحاح بل صريح بعضها .
وقيل : بل تبطل الصلاة بترك إحدى السجدتين ان كان من الركعتين الأوليين ،



[1] سورة الحج : 77 .

141

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست