responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136


الواحدة وقراءة العزائم والتبعيض فيها بلا كراهة ، للمعتبرة ، وفي الصحيحين : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة [1] .
وأن يجهر بنوافل الليل ويخافت بنوافل النهار ، للإجماع والنصوص .
وأن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة وكانت السجدة في آخرها للحسن .
وأن يقرأ في الظهر والعشاء بمثل الأعلى والشمس ، وفي العصر والمغرب بنحو النصر والتكاثر ، وفي الغداة بما يقرب من النبأ والغاشية والقيامة ، للصحيح وتأسيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، كما في الخبر . وأما ما هو المشهور في ذلك من قراءة طوال المفصل في الصبح ومتوسطاته في الظهر والعشاء وقصاره في المغرب والعصر ، ثم الاختلاف في تفسير المفصل ، فلا يبعد مما ذكر ، إلا أنا لم نجده في شيء من أصولنا ، انما هو عامي رواه عمر ، ولعل ذكر أصحابنا له لتسامحهم في أدلة السنن .
وورد في الحسن قراءة التوحيد في الأولى والقدر في الثانية من جميع الفرائض ، وبعكسه أفتى الصدوق في الفقيه معللا ، وفي رواية « ان الفضل واللَّه فيهما » [2] .
وأن يقرأ في الجمعتين بالجمعتين ، كما في الصحاح المستفيضة ، وأوجبهما الحلبي فيهما ، والسيد في الجمعة خاصة ، والصدوق في ظهرها ، والأحوط أن لا يترك الا لعذر .
وأن يقرأ في المغرب ليلتها وغداتها بالجمعة والتوحيد ، وفي عشائها بالجمعة



[1] وسائل الشيعة 4 / 741 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 760 ح 1 .

136

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست