responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب القراءة في الآيات < / فهرس الموضوعات > 148 - مفتاح [ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ] تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والأمام ، في كل ركعة من ثنائية ، والأوليين من كل ثلاثية ورباعية ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، أما المأموم فيأتي حكمه .
وليست بركن ، فان نسيها حتى ركع فلا شيء عليه للمعتبرة ، خلافا لمن شذ ، وهو محمول على العامد .
ولو سهى عنها حتى أخذ في السورة قيل : أتي بها ثم بسورة محافظة على الترتيب بلا خلاف ، ولو شك والحال هذه لم يلتفت ، وفاقا للمحقق والحلي ، لعموم « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [1] الوارد في الصحاح . وقيل : يعيد لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة ، وهو أحوط .
149 - مفتاح [ وجوب القراءة في الآيات ] تجب قراءتها في عشر ركعات الآيات كلها ، ان كان يقرأ في كل منها سورة سورة كاملة بعدها ، وفي الأولى والسادسة خاصة ، ان كان يفرق سورتين على العشر في كل خمس سورة ، للصحاح المستفيضة . واستحبها الحلي مع إكمال السورة ، محتجا بأن الركعات كركعة واحدة ، ويدفعه النصوص .



[1] وسائل الشيعة 5 / 336 .

128

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست