responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


في الصحاح ، ودونها الخمس ، ودونها الثلاث ، كما في الصحيح وغيره ، وتجزي ولاء كما في الموثق .
ويتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية الأولى أم الأخير وجهان كذا قالوه . والمستفاد من الاخبار أن الأولى هي تكبيرة الإحرام ، وهل يشمل ذلك جميع الصلوات أم يختص بالفرائض أم بها وبأول صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول ركعتي الإحرام أم بهذه الست والوتيرة ؟ أقوال ، لم أجد لها مستندا سوى العموم للأول .
نعم في رواية ابن طاوس افتتح في ثلاثة [1] مواطن بالتوجه والتكبير في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين .
فائدة في الصحيح : إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها [2] .
والمراد بها الرباعية ، فلو كبر في أول صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثم نسي التكبيرات أجزأه ذلك .
القول في القراءة قال اللَّه عز وجل « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » [3] .



[2] وسائل الشيعة 4 / 720 .
[3] سورة المزمل : 20 .
[1] أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله عليه السّلام من التطوع « منه » .

127

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست